الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِغَنيٍّ إلَّا لخَمْسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لِغازٍ في سَبيلِ اللهِ، أو غَنيٍّ اشْتَراها بمالِه، أو فَقيرٍ تَصدَّق عليه بها، فأهْداها لِغنيٍّ أو غارمٍ .
خلاصة حكم المحدث : المرسل أصح، والذين وصلوه ثقات
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 235
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1841)، وابن الجارود (402) بلفظه، وأبو داود (1635) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 590 ت عبد الباقي)
: 1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "

المنتقى - ابن الجارود (ص144 ت الحويني)
: 402 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لعامل عليها، ولرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني.

سنن أبي داود (2/ 119 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "،