الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من بني بكرِ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فأقر أنهُ زنى بامرأةٍ – أربعَ مراتٍ -، فجلدهُ مائةً، وكان بِكرًا، ثم سألهُ البينةَ على المرأةِ، فقالتْ : كذبَ، فجُلد حدُّ الفريةِ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده القاسم بن فياض الأبناوي وهو مجهول، لكن من حديث آخر نحوه، وإسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3511
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851)، والحاكم (8110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 272 ط مع عون المعبود)
‌4467- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس ((أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين))

المنتقى لابن الجارود (ص: 217)
851- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: أنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما (( أن رجلا، من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411)
‌8110- ما حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))