الموسوعة الحديثية


- مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/354
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/354)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الأراضي غير مقسومة شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة (3/ 354)
2892- وعن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له رباع أو أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على شركائه، فإن أرادوها فهم أحق بها من الناس بالثمن. رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة.