الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفي كَلبِ الغَنَمِ بشاةٍ.
خلاصة حكم المحدث :  معروف
الراوي : [عبد الله بن عمرو] | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 728
التخريج : أخرجه ابن أبي عمر كما في ((المطالب العالية)) (1285) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 93)
1285 - وقال ابن أبي عمر حدثنا يوسف بن خالد عن الحسن ابن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصيد إذا أصيب أربعين درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الدار من تراب حق على رب القاتل أن يؤديه وحق على رب الدار أن يقبله هذا إسناد واه جدا