الموسوعة الحديثية


- أتى رجُلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي امرأةً لا ترُدُّ يدَ لامسٍ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: طلِّقْها. قال: إنِّي أُحِبُّها، قال: فأمسِكْها إذًا.
خلاصة حكم المحدث : مرسل وإسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عبيد بن عمير | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2382
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (289)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13766)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2382) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف آفات اللسان - ما يباح من الغيبة نكاح - عشرة النساء نكاح - إمساك المرأة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص289)
: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رياب، عن عبد الله بن عبيد بن ‌عمير قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة ‌لا ‌ترد ‌يد ‌لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها. قال: إني أحبها، قال: فأمسكها إذا

معرفة السنن والآثار (10/ 88)
: 13766 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن ‌عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة ‌لا ‌ترد ‌يد ‌لامس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها قال: إني أحبها، قال: فأمسكها إذا

شرح السنة للبغوي (9/ 287)
: 2382 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن ‌عمير، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة ‌لا ‌ترد ‌يد ‌لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها، قال: فأمسكها إذا