الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ نَصيبًا له في عبدٍ، أو شَقيصًا، فخَلاصُه عليه في مالِه، إنْ كان له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثمَّ استُسعِيَ في قيمَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : ذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : معرفة علوم الحديث الصفحة أو الرقم : 85
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 139)
2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 )
3- (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق 4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه(( (1503)- حدثني هارون بن عبد الله. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد. بمعنى حديث ابن أبي عروبة. وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل