الموسوعة الحديثية


- «يُجزِئُ مِنَ الوُضوءِ المُدُّ، ومِنَ الجَنابةِ الصَّاعُ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن أبي زياد الكوفي، ضعيف
الراوي : جابر | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/16
التخريج : أخرجه أحمد (14976)، وابن خزيمة (117)، والحاكم (575) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - القصد والمداومة على العمل صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة وضوء - التخفيف في الوضوء وضوء - صفة الوضوء طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

أصول الحديث:


مسند أحمد (23/ 227)
14976 - حدثنا علي بن عاصم، عن يزيد يعني ابن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: قد كفى من هو خير منك، وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيح ابن خزيمة (1/ 62)
117 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه، حدثنا ابن فضيل، عن حصين، ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا قال أبو بكر: " في قوله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 266)
575 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ