الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَغشَى امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فبنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عطاء العطار ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4234
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والطبراني (11/334) (11921) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
264- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: ((دينار أو نصف دينار)). وربما لم يرفعه شعبة

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 334)
11921- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يغشى امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار.