الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخاضَرةِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن إسحاق إلا يونس بن القاسم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 13/82
التخريج : أخرجه البخاري (2207)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5146) وزادا فيه زيادة، والحاكم (2344) وذكر المنابذة بدل المزابنة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2207 - حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة

شرح معاني الآثار (4/ 23)
5146 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثني أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة قال عمر فسر لي أبي في المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 66)
2344 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا أبو نعيم الجرجاني، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا عمر بن يونس بن القاسم، ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضرة أن لا يباع شيء منها حتى يحمر أو يصفر هذا حديث صحيح الإسناد وقد تفرد بإخراجه البخاري