الموسوعة الحديثية


- ذكرَتْ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إذا كانَ لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ، فكانَ عندَه ما يُؤدِّي، فلْتُحجَبْ منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26473
التخريج : أخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9228)، وابن ماجه (2520)، وأحمد (26473) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها استئذان - الدخول على النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 32 ط مع عون المعبود)
3928- حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: نا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: ((قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)).

[سنن الترمذي] (3/ 554)
‌1261- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)): هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 389)
9228- أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري عن نبهان قال قالت لي أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا كان عند إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

[سنن ابن ماجه] (2/ 842 )
‌2520- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه))

[مسند أحمد] (44/ 73 ط الرسالة)
((‌26473- حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة ذكرت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحجب منه)) ))