الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي نَحلًا، قال: فأدِّ العُشورَ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، احمِ لي جَبَلَها، قال: فحَمى لي جَبَلَها.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع كما قال أهل العلم
الراوي : أبو سيارة المتعي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 224/8
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823)، وأحمد (18069)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6844)، والبيهقي (7532) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العسل زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 584 ت عبد الباقي)
: 1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا، قال: أد ‌العشر ، ‌قلت: ‌يا ‌رسول ‌الله، ‌احمها ‌لي، ‌فحماها لي

مسند أحمد (29/ 610 ط الرسالة)
: 18069 - حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي ‌سيارة - قال عبد الرحمن: المتعي - قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا ، قال: " أد ‌العشور " قال: قلت: يا رسول الله، احمها لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها.

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (5/ 2922)
: 6844 - حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، قال: " قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا قال: ‌أد ‌العشر ، ‌قلت: ‌يا ‌رسول ‌الله، ‌احم ‌لي ‌جبلها، ‌فحماه له " رواه الثوري، عن سعيد مثله

السنن الكبير للبيهقي (8/ 153 ت التركي)
: 7532 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسي، عن أبى سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لى نحلا. قال: "‌أد ‌العشر". ‌قلت: ‌يا ‌رسول ‌الله، ‌احم ‌لى ‌جبلها. ‌فحماه لى. وهذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه، وهو منقطع. قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا،