الموسوعة الحديثية


- عن عَمرٍو. وعاصِمِ ابْنَي أبي سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ عن أبِيهِما أنَّه الْتَقَط عَيْبةً فأتى بها عُمرَ بنَ الخطَّابِ فأمَره أنْ يُعَرِّفَها حَوْلًا ففعَل ثمَّ أَخبَره فقال: هِي لكَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرنا بذلك قلتُ: لا حاجةَ لي بها وأمَر بها فأُلْقِيَتْ في بيتِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : صح عن عمر من طرق جمة
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/266
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5787) ، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (4695) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 121)
: كما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو، وعاصم: ابني سفيان بن عبد الله عن أبيهما: أنه التقط عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فأمره أن يعرفها حولا، ففعل، ثم أخبره فقال: هي لك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، وأمر بها فألقيت في بيت المال.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 348)
: 5787 - أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر، قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن عمرو، وعاصم، ابني سفيان بن عبد الله، عن أبيهما، أنه ‌التقط ‌عيبة، فلقي بها عمر فقال لي: عرفها حولا فلما كان عند قرن الحول لقيته بها، فقلت: إني قد عرفتها فلم تعترف، فقال: هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، فأمر بها فألقيت في بيت المال

[شرح مشكل الآثار] (12/ 117)
: 4695 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وحدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قالا: حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير، وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس، ثم اجتمعوا جميعا، فقالوا: أخبرنا الوليد بن كثير المخزومي ، قال عيسى: وكان ثقة في الحديث عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، عن عاصم، وعمرو ابني سفيان بن عبد الله أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة، فأتى بها عمر ، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف، فلقيته من العام المقبل، فذكرتها له، فقال: هي لك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر، وجعلها في بيت المال "