الموسوعة الحديثية


- أُكِلَ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَبُّ فقذِرَهُ ونحنُ نقذِرُ ما قَذِرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-41
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 368) (13367) واللفظ له، والبخاري (7267)، ومسلم (1944) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - التقذر اعتصام بالسنة - لزوم السنة أطعمة - أكل الضب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (12/ 368)
13367 - حدثنا محمد بن يعقوب بن سورة البغدادي، ثنا عبد الله بن يونس بن بكير الشيباني، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقذره ، ونحن نقذر ما قذر رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيح البخاري (9/ 90)
7267 - حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر قريبا، من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا، فإنه حلال - أو قال لا بأس به شك فيه - ولكنه ليس من طعامي

صحيح مسلم (3/ 1542)
42 - (1944) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع الشعبي، سمع ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي