الموسوعة الحديثية


- إذا أنفَقَتِ المرأةُ من طَعامِ زَوجِها، فذَكَرَ مَعْناهُ، وقال: لا يَنقُصُ واحدٌ منهما صاحِبَه شَيئًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24177
التخريج : أخرجه البخاري (1437)، ومسلم (1024)، والترمذي (671)، والنسائي (2539)، وابن ماجه (2294)، وأحمد (24177) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها إيمان - الوعد نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 114)
‌1437- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك)).

[صحيح مسلم] (2/ 710 )
((81- (1024) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. كان لها أجرها. وله مثله. بما اكتسب. ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك. من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا)). [صحيح مسلم] (2/ 710 ) (((1024)- وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي معاوية عن الأعمش، بهذا إسناد، نحوه)).

[سنن الترمذي] (3/ 49)
671- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب، ولها بما أنفقت)): ((هذا حديث حسن))

[سنن ابن ماجه] (2/ 769 )
((2294- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة- وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة- من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا))

[مسند أحمد] (40/ 201)
24171- حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت)) وقال ابن نمير: (( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها)) وقال أبو معاوية: (( إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثل ذلك بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك)) قال أبو معاوية: (( من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) [مسند أحمد] (40/ 208) 24177- حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها)) فذكر معناه، وقال: (( لا ينقص واحد منهما صاحبه شيئا))