الموسوعة الحديثية


- صلَّى على قَبرٍ بعدَ ثلاثٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هريم بن سفيان ليس به بأس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه البزار (5351)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4906)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الصلاة على القبر بعد الدفن جنائز وموت - زيارة القبور والأدب في ذلك صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 473)
: ‌5351- وحدثنا الحسن بن يونس البغدادي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا هريم بن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ثلاث. وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه، عن الشيباني: صلى على قبر بعد ثلاث" إلا هريم، وهريم رجل من أهل الكوفة ليس به بأس وزاد على سائر الروايات عن الشيباني فكتب من أجل ذلك.

[شرح مشكل الآثار] (12/ 428)
: ‌4906 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا محمد بن قدامة المصيصي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ثلاث " وكان أهل العلم يختلفون في الصلاة على قبر من دفن، ولم يصل عليه، فكانت طائفة منهم تقول: يصلى على قبره إلى أن يمضي ثلاثة أيام، ولا يتجاوز إلى ما هو أكثر منها، ويذهب إلى أن الميت بعدها يخرج من حال من يصلى عليه، وممن كان يذهب إلى ذلك: أبو حنيفة وأصحابه وفي هذا الحديث الذي روينا عن ابن عباس ما قد دفع ذلك، وكان الذي قالوه من ذلك توقيتا، والتوقيت لا يؤخذ إلا بالتوقيف مع أنا قد رأينا غير واحد من الموتى المقبورين يخرجون من قبورهم بعد مدة تجاوز المدة التي قالوا بالمدة الطويلة، وهم على حال لو كانوا عليها في غير قبورهم لوجب أن يصلى عليهم، فثبت بذلك فساد هذا القول وقد وجدنا الموتى بالغرق يخرجون بعد الأيام التي يجاوز هذا الوقت فيصلى عليهم، فإذا كان ذلك كذلك في الغرقى كان من سواهم من الموتى كذلك أيضا ما كانت أبدانهم موجودة، وإذا فقدت أبدانهم بفنائها إما يبلى، وإما بما سواه كان معقولا أن لا يصلى عليهم، فهذا هو القول عندنا في هذا الباب، والله نسأله التوفيق