الموسوعة الحديثية


- من شارك ذمِّيًّا فتواضَع له..
خلاصة حكم المحدث : الحديث باطل
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ترتيب الموضوعات الصفحة أو الرقم : 197
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (3/304), وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/249)
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة بيوع - الشركة شركة - الشراكة مع أهل الذمة شركة - شركة الذمي إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد - العلمية (3/ 304)
حدثنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن معمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عمران السامي حدثنا يحيى بن حفص بن أخي هلال الكوفي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا مسعر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من شارك ذميا فتواضع له إذا كان يوم القيامة ضرب فيما بينهما واد من نار فقيل للمسلم خض هذا الوادي إلى ذلك الجانب حتى تحاسب شريكك. حديث منكر لم أكتبه إلا بهذا الاسناد.

[الموضوعات لابن الجوزي] (2/ 249)
: أنبأنا أبو منصور القزاز أنبأنا أحمد بن علي الخطيب أنبأنا محمد بن طلحة الكناني أنبأنا عبيد الله بن أحمد المقري حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن معمر ابن محمد الشامي حدثنا يحيى بن حفص بن أخي هلال الكرخي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا مسعر عن موسى بن عتبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ‌من ‌شارك ‌ذميا فقواضع له إذا كان يوم القيامة ضرب بينهما واد من نار وقيل للمسلم: خذ هذا الوادي إلى ذلك الجانب حتى تحاسب شريكك " قال الخطيب: حديث منكر لم أكتبه إلا بهذا الاسناد.