الموسوعة الحديثية


- وَقتُ صَلاةِ المَغرِبِ إلى أنْ تَذهَبَ حُمْرةُ الشَّفَقِ.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به محمد بن يزيد وهو صدوق.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 199/1
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (354) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (612) مطولاً بلفظ: "ثور الشفق"
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة المغرب صلاة - صلاة المغرب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (1/ 182)
: 354 - نا عمار بن خالد الواسطي، نا محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قال أبو بكر: فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد: حمرة الشفق نا بندار وأبو موسى قالا: حدثنا محمد وهو ابن جعفر، نا شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث، وقالا في الخبر: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ولم يرفعاه

صحيح مسلم (1/ 427 ت عبد الباقي)
: 172 - (612) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي أيوب، (واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال: المراغي. والمراغ حي من الأزد) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس".

صحيح مسلم (1/ 427 ت عبد الباقي)
: (612) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو عامر العقدي. ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة. ولم يرفعه مرتين.