الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ نهى صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ، وعن الثُّنْيا إلا أن تعلمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4647
التخريج : أخرجه أبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي (3880) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم بيوع - بيع الزرع بالطعام مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
3405 - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 577)
1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر

سنن النسائي (7/ 37)
3880 - أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها "