الموسوعة الحديثية


- إذا ابتعتَ بيعًا فلا تبِعْه حتَّى تستوفيَه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 2/319
التخريج : أخرجه الطبراني (3/194) (3096) باختلاف يسير، والدارقطني (3/9) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 194)
: ‌3096 - حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ، أو ألم أخبر، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى. قال: فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 9)
27 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا حبان بن هلال نا همام نا يحيى بن أبي كثير نا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام بن خويلد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه.