الموسوعة الحديثية


- إذا أُصِيبَ ثُلُثُ الثمرِ فقد وجبَ على البائعِ الوَضِيعَةَ
خلاصة حكم المحدث : كذب
الراوي : والد أبي طوالة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/386
التخريج : أورده ابن حزم في ((المحلى)) (8/386)
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع مزارعة - عاهة الثمر مزارعة - وضع الجوائح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 386)
قال على: وأما الآثار الواهية التى احتج بها مقلد ومالك فروينا من طريق عبد الملك ابن حبيب الاندلسي نا مطرف عن أبى طوالة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة).