الموسوعة الحديثية


- لا قيلولَةَ في الطَّلاقِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأتِه فقامَتْ فأخذَتْ سِكينًا على صدرِه ووضعَتِ السكينَ على حلْقِه وقالَتْ له طلِّقْني وإلا ذبَحتُكَ فناشَدها اللهَ فأبَتْ فطلَّقها فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قَيلولةَ في الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [صفوان بن عمران الطائي] | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/194
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 211)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (7/ 299) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 314)
: 1130 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني، عن ‌صفوان ‌بن ‌عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌لا ‌قيلولة ‌في ‌الطلاق

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 211)
: حدثنا مسعدة بن سعد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلائي، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فوضعت السكينة على حلقه، فقالت: لتطلقني ثلاثا البتة، أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق

الأصل لمحمد بن الحسن (7/ 299)
: محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته، فأخذت سكينا وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا قيلولة في الطلاق".