الموسوعة الحديثية


- كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ. قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4542
التخريج : أخرجه أبو داود (4542)، والبيهقي (16593) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 184)
((4542- حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: (( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين))، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 77)
16593- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر رضى الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.