الموسوعة الحديثية


- أنَّ سُبَيعةَ بِنتَ الحارِثِ وَضَعتْ حَملَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : أخطأ فيه غندر ليس هو عن عبد الله يعني مرسلا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله الصفحة أو الرقم : 3/185
التخريج : أخرجه أحمد (4273) مطولاً
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 305 ط الرسالة)
((‌4273- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟! ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه، فائتيني به- أو قال: فأنبئيني-))، فأخبرها أن عدتها قد انقضت)). [مسند أحمد] (7/ 306 ط الرسالة) ((4274- حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة بنت الحارث … فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: (( وإذا أتاك كفؤ، فائتيني، أو أنبئيني))، وليس فيه ابن مسعود)). 4275- وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسل.