الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ يقطعُ اليدَ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4947
التخريج : أخرجه النسائي (4932) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 80)
‌4932- أخبرني يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا))

[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
1- (‌1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا (1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد