الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أخَذَ امْرأةً أو سَباهَا، فَنازعَتْه قائمَ سَيْفِه فقتَلَها، فمَرَّ عليهَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَأَلَ عنها فأُخْبِرَ بأمْرِها، فنَهى عن قتْلِ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/169
التخريج : أخرجه أحمد (2316) واللفظ له، وابن أبي شيبة (38052)، والطبراني (11/388) (12082) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - المرأة الأسيرة تقتل إذا عملت ما يوجب قتلها
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 161)
2316- حدثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا منه، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رجلا أخذ امرأة، أو سباها، فنازعته قائم سيفه، فقتلها، (( فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها، فنهى عن قتل النساء))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (14/ 470)
38052- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: سبى رجل امرأة يوم خيبر، فحملها خلفه فنازعته قائم سيفه، فقتلها، فأبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل هذه؟ فأخبروه، فنهى عن قتل النساء.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 388)
12082- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: ولم؟ قال: نازعتني سيفي، فسكت.