الموسوعة الحديثية


- قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن صلَّى صَلاةً معَ إمامٍ فجهَرَ، فلْيَقرأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإنْ لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ، غيرُ تَمامٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الله بن عبيد، قال يحيى بن معين: هو ضعيف. وقال النسائي والدارقطني: متروك.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/218
التخريج : أخرجه الدارقطني (1223) بلفظه، وابن ماجه (841)، وأحمد (6903) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 368)
: 484 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ‌مع ‌إمام ‌فجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام

سنن الدارقطني (2/ 102)
: 1223 - حدثنا محمد بن مخلد ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها ، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى ، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته ، فإن لم يفعل ‌فصلاته ‌خداج غير تمام. محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف

[سنن ابن ماجه] (1/ 274 )
: 841 - حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ‌فهي ‌خداج، ‌فهي ‌خداج

[مسند أحمد] (11/ 503 ط الرسالة)
: 6903 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ‌ثم ‌هي ‌خداج، ‌ثم ‌هي ‌خداج.