الموسوعة الحديثية


- مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال : عليك بأولِ سَوْمٍ أو أوَّلِ السَّومِ فإنَّ الأرباحَ مع السماحِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 256
التخريج : أخرجه البيهقي (11299) بلفظه
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع بيوع - السوم في البيع بيوع - المغالاة في ثمن بعض الأشياء رقائق وزهد - ما جاء في السماحة بيوع - آداب البيع

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 160)
167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي)
: ‌11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "عليك بأول سوم، أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح"