الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : لقد أتَى علينا زمانٌ وما نسألُ ولسنا هناك، ثمَّ بلَّغنا اللهُ ما ترَوْن، فإذا سُئل أحدُكم عن شيءٍ فلينظُرْ في كتابِ اللهِ فإن لم يجِدْه في كتابِ اللهِ فلينظُرْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ، فإن لم يجِدْه في كتابِ اللهِ ولا في سنَّةِ رسولِ اللهِ فلينظُرْ فيما اجتمع عليه المسلمون فإن لم يكُنْ فليجتهِدْ رأيَه، ولا يقُلْ أحدُكم إنِّي أخشَى فإنَّ الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ وبين ذلك أمورٌ مشتبِهةٌ، فدَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبُك
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن يزيد بن جابر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/119
التخريج : أخرجه الدارمي (167) بلفظه، والنسائي (5398)، والطبراني (9/ 187)، (8920) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (1/ 119)
وبه [أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب أخبرنا عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الأول بن عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد الله بن أحمد أخبرنا عيسى بن عمر أخبرنا] إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا زمان وما نسأل ولسنا هناك، ثم بلغنا الله ما ترون، فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله، فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون فإن لم يكن فليجتهد رأيه، ولا يقل أحدكم إني أخشى فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا موقوف صحيح، ولا يضر الإختلاف فيه على الأعمش فإن كلا من التابعين ثقة معروف من أصحاب ابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من طريق الثوري عن الأعمش فقال: عن عمارة عن حريث بن ظهير أو عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، فلعل الأعمش كان يشك فيهما تارة وبحزم بأحدهما أخري.

سنن الدارمي (1/ 264)
167 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف، وإني أرى، فإن الحرام بين، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

سنن النسائي (8/ 230)
5398 - أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 187)
8920 - حدثنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن الأعمش، عم عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، وربما قال: عن حريث بن ظهير، قال: قال عبد الله بن مسعود: " أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله قد بلغنا ما ترون فمن عرض منكم له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون فليجتهد، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أرى، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "