الموسوعة الحديثية


- إنما تُفتَحُ لكم أرضُ العَجَمِ وستَجِدون فيها بُيوتًا يُقالُ لها الحَمَّاماتُ فلا يَدْخُلَنَّها الرجالُ إلا بالأُزُرِ وامنَعوها النساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 242
التخريج : أخرجه أبو داود (4011)، وابن ماجه (3748) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام إحسان - الأخذ بالرخصة غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 39)
4011- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1233 )
3748- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، ح وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون، جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها، إلا مريضة، أو نفساء))