الموسوعة الحديثية


- قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ فَتْحِ مكَّةَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمْها النَّاسُ، فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعْضِدَنَّ فيها شَجَرًا، فإن ترَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقال: أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي، ولم يُحِلَّها للنَّاس، وهي ساعَتي هذِهِ حَرامٌ إلى أن تقومَ الساعَةُ، إنَّكُمْ مَعشَرَ خُزاعَةَ قَتَلْتُمْ هذا القَتيلَ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذِهِ، فأهْلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: إمَّا أن يَقتُلوا، أو يأخُذوا العَقْلَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27160
التخريج : أخرجه أبو داود (4504) مختصراً، والترمذي (1406) باختلاف يسير، وأحمد (27160) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين حج - حرم مكة ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 172)
((4504- حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا)).

[سنن الترمذي] (4/ 21)
‌1406- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل)): هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل له قتيل فله أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية)) وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق.

[مسند أحمد] (45/ 137 ط الرسالة)
((‌27160- حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد- يعني المقبري- قال: سمعت أبا شريح الكعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (( إن الله عز وجل حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل)).