الموسوعة الحديثية


- سُنَّةُ المتَلاعِنينَ لا يجتَمِعانِ في مِصرٍ واحدٍ
خلاصة حكم المحدث : بهذا الإسناد منكر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/561
التخريج : أخرجه مالك في ((المدونة)) (2/ 355)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4552) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - طلاق البتة لعان و تلاعن - اللعان اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 298)
حدثنا محمد بن أحمد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عمرو بن محمد العبقري ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر قال سنة المتلاعنين لا يجتمعان في مصر واحد قال الشيخ وهذا بهذا الإسناد عن يونس بن عبيد منكر

[المدونة] (2/ 355)
: ابن وهب عن عبد الله بن ‌عمر عن نافع عن ابن ‌عمر قال: قذف رجل من الأنصار ثم من بني عجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا . قال سهل: فحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت ‌سنة ‌المتلاعنين بعد أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 378)
: [[4552]] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قراءة عليه، ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على الله عز وجل، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منه". أخرجه البخاري في الصحيح عن علي. وأخرجه مسلم عن أبي بكر