الموسوعة الحديثية


- حديث: مَن غسَّل ميِّتًا فلْيَغتسِلْ.
خلاصة حكم المحدث : [صححه بعض الأئمة]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 70
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1463)، وأحمد (7770)، وابن حبان (1144)، والبيهقي (1457) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 470 ت عبد الباقي)
: 1463 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌غسل ‌ميتا، ‌فليغتسل.

مسند أحمد (13/ 187 ط الرسالة)
: 7770 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌غسل ‌ميتا، ‌فليغتسل "

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 192)
: ‌‌ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت. 1144 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به، دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين.

السنن الكبير للبيهقي (2/ 387 ت التركي)
: 1457 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا حاجب بن أحمد، حدثنا محمد بن يحيى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن محبوب الرملى بمكة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الربيع التميمى بمصر قالا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنى ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل". هذا لفظ القاضى. وفى رواية الحافظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء". ابن لهيعة وحنين بن أبى حكيم لا يحتج بهما. والمحفوظ من حديث أبى سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي ‌هريرة: