الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباهُ أتى بِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يشهَدُ علَى نحلٍ نحلَهُ إيَّاهُ فقالَ : أَكُلَّ ولدِكَ نحَلتَ مثلَ ما نحلتَهُ قالَ : لا قالَ : فلا أشهَدُ على شَيءٍ أليسَ يَسرُّكَ أن يَكونوا إليكَ في البِرِّ سَواءً قالَ : بلَى قالَ : فلا إذًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3682
التخريج : أخرجه مسلم (1623)، والنسائي (3680) واللفظ لهما، والبخاري (2587)، أبو داود (3542) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، (واللفظ ليعقوب)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذا .

سنن النسائي (6/ 260)
: 3680 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب قال: حدثنا داود، عن عامر، عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه، فقال: ‌أكل ‌ولدك ‌نحلت مثل ما نحلته؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على شيء، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟. قال: بلى، قال: فلا إذا.

[صحيح البخاري] (3/ 158)
: 2587 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره