الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ, قالَ إذا أسلَفتَ فلا تبعْهُ حتَّى تستوفيَهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علل : الضعف والاضطراب والوقف
الراوي : عطية بن سعد العوفي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/563
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2978) واللفظ له ، وابن ماجه (2283) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11264) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (3/ 465)
: 2978 - حدثنا يحيى بن صاعد ، نا علي بن إسماعيل بن الحكم البزاز ، نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، نا عبد السلام ، عن أبي خالد ، والحجاج ، عن ‌عطية ، عن أبي سعيد ، قال عبد السلام وهو عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن اقتصرته إلى أبي سعيد ، قال: إذا أسلفت فلا تبعه ‌حتى ‌تستوفيه

سنن ابن ماجه (3/ 385 ت الأرنؤوط)
: 2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره"

السنن الكبير للبيهقي (11/ 417 ت التركي)
: 11264 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إذا ‌أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره". وفي رواية الروذبارى: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". والاعتماد على حديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ فإن عطية ‌العوفى لا يحتج به.