الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2393
التخريج : أخرجه مالك (1714)، والشافعي في ((المسند)) (ص298)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8550)، والبيهقي (21841) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة أم الولد عدة - عدة الأمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (1/ 660)
: 1714 - أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر؛ أنه كان يقول: ‌عدة ‌أم ‌الولد ‌إذا ‌هلك ‌سيدها ، حيضة. قال مالك: الأمر عندنا فيها إذا لم تحض ،أن عدتها ثلاثة أشهر.

مسند الشافعي (ص298)
: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها قال: ‌تعتد ‌بحيضة

[الأوسط لابن المنذر] (11/ 269)
: 8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها: ‌تعتد ‌بحيضة.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 540 ت التركي)
: 21841 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى، أنبأنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال فى أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها: ‌تعتد ‌بحيضة.