الموسوعة الحديثية


- لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/303
التخريج : أخرجه البيهقي (11854) واللفظ له وفي أوله قدر مرسل، وابن أبي شيبة (28171) باختلاف يسير، وأبو داود (3034) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب مغازي - إخراج اليهود من المدينة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 177)
11854 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذى مات فيه: "قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب". فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على: إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم [فلعمر الشطر ولهم الشطر]، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (20/ 557)
38171- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ؛ أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس ؛ إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم ، فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس ، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ، ولعمر الثلثان.

سنن أبي داود (3/ 166)
3034 - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: " وقد أجلى عمر رحمه الله يهود نجران، وفدك.