الموسوعة الحديثية


- مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ ميِّتةٍ، كان أعطاها مولاهُ لميمونةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال : أفلا انتفعتم بِجلْدِها ؟ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّها ميِّتةٌ، فقال رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما حَرُمَ أكلُها
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً ومسنداً وهو الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/299
التخريج : أخرجه مالك (2/498) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 498)
16- حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أفلا انتفعتم بجلدها))؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها