الموسوعة الحديثية


- صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العصرَ ثمَّ دخَل بيتي فصلَّى ركعتَيْنِ فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ صلَّيْتَ صلاةً لم تكُنْ تُصلِّيها فقال: ( قدِم علَيَّ مالٌ فشغَلني عن ركعتَيْنِ كُنْتُ أركَعُهما قبْلَ العصرِ فصلَّيْتُهما الآنَ ) فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ أفنقضيهما إذا فاتَتْنا ؟ قال: ( لا )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح
الراوي : أم سلمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 2653
التخريج : أخرجه أحمد (26678)، وأبو يعلى (7028)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1837) باختلاف يسير. وأصله من غير طريق ذكوان في صحيح البخاري (1233)، ومسلم (834)
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - قضاء الفوائت صلاة - صلاة العصر مساجد ومواضع الصلاة - أداء النوافل في البيت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (6/ 377)
2653 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: قدم علي مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن ، فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا .

مسند أحمد (44/ 277 ط الرسالة)
: 26678 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: " قدم علي مال، فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن ". فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال: " لا " .

مسند أبي يعلى (12/ 457 ت حسين أسد)
: ‌7028 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين قلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، فقال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال: لا

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 306)
: ‌1837 - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن أم سلمة ، قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي ، فصلى ركعتين ، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها ، قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ، قال: لا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على ، أن حكم غيره فيهما ، إذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا. وهذا هو النظر أيضا ، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا ، فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى

[صحيح البخاري] (2/ 69)
: ‌1233 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب : أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها، فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.