الموسوعة الحديثية


- نُهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ منَ المؤمِناتِ المُهاجراتِ قالَ (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وأحلَّ اللَّهُ فتياتِكمُ المؤمناتِ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرَ الإسلامِ ثمَّ قالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ من أصنافِ النِّساءِ.

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 91 ط الرسالة)
((2922- حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، عن ابن عباس، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات، قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52]، فأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5]، وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء)).