الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُريرةَ مَرفوعًا؛ بالأَمرِ بالاغتِسالِ مِن غُسْلِه فقط.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13/121
التخريج : الحديث أخرجه الترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وأحمد (7770).
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 309 ت شاكر)
993- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن))، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، (( وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء))، وقال مالك بن أنس: ((أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي)) وقال أحمد: ((من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه)) وقال إسحاق: ((لا بد من الوضوء)). وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ((لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت))

[سنن ابن ماجه] (1/ 470 )
1463- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غسل ميتا، فليغتسل))

[مسند أحمد] (13/ 187 ط الرسالة)
((7770- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من غسل ميتا، فليغتسل))