الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاوَمةِ -وقال أحدُهُما: وبَيعِ السِّنينَ- وعن الثُّنْيا ، ورَخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء، وأما متابعه أبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14921
التخريج : أخرجه مسلم (1536) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: (1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.