الموسوعة الحديثية


-  مَن حلَفَ بالأمانَةِ فليس مِنَّا، ومَن خبَّبَ امرأةَ امرئٍ مُسلِمٍ فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بريدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1342
التخريج : أخرجه أحمد (22980)، وابن حبان (4363) واللفظ لهما،
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل آداب عامة - الأخلاق المذمومة اعتصام بالسنة - مخالفة السنة مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (3/ 372)
: 1342 - حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌حلف ‌بالأمانة ‌فليس ‌منا، ومن خبب امرأة امرئ مسلم فليس منا " قال أبو جعفر: فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة)
: ‌22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".

صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 205)
4363 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبب زوجة امرىء أو مملوكه، فليس منا، ومن حلف بالأمانة فليس منا". ابن بريدة: عبد الله بن بريدة بن حصيب.