الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجُلًا طلَّق امرأتَهُ ألفًا، فقال: يكفيك مِن ذلك ثلاثٌ، وتدَعُ تِسْعَمئةٍ وسَبْعًا وتِسْعينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9/214
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3924) واللفظ له، وعبد الرزاق (11348)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7640) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 24)
3924 - نا أبو بكر النيسابوري , نا أبو الأزهر , نا عبد الرزاق , أنا ابن جريج , أخبرني عكرمة بن خالد , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس, أن رجلا طلق امرأته ألفا , فقال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 396)
11348 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع، عن عطاء بعد وفاته، أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثا، ويدع سبعا وتسعين

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (9/ 162)
7640 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عمرو بن مرة، وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، وأخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا.