الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعتابِ بنِ أسيدٍ : إني قد بعثتُكَ إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ، فانههم عن بيعِ ما لم يَقبضوا أو رِبْحَ ما لم يَضمنوا، وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ، وعن بيعٍ وسلفٍ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/313
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9007)، والخطيب في ((المتفق والمفترق)) (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع وسلف بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 21)
: 9007 - حدثنا المقدام، ثنا يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلفلم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن صالح، ولا عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به يحيى بن بكير

المتفق والمفترق للخطيب البغدادي (3/ 366)
(1722) أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله المعدل أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري حدثنا مقدام بن داود حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد أني قد بعثتك إلى أهل الله أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف.