الموسوعة الحديثية


- قالَ عبدُ اللَّهِ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ ، ثُمَّ أنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] إلى {عَذَابٌ ألِيمٌ} [آل عمران: 77]، ثُمَّ إنَّ الأشْعَثَ بنَ قَيْسٍ خَرَجَ إلَيْنَا، فَقالَ ما يُحَدِّثُكُمْ أبو عبدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بما قالَ: فَقالَ صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ كانَ بَيْنِي وبيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في شيءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ فَقُلتُ له: إنَّه إذًا يَحْلِفُ ولَا يُبَالِي، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا، وهو فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبَانُ ، فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2669
التخريج : أخرجه مسلم (138) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم تفسير آيات - سورة آل عمران قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 122 )
: 220 - (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال:كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه".