الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ : إنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه
الراوي : عبدالرحمن بن غنم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/414
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22464) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (662)، والبيهقي (14550) بلفظه وفي أوله قصة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 329)
22464- حدثنا ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : قال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط.

سنن سعيد بن منصور (1/ 211)
662 - حدثنا سعيد، نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 531)
14550 - أخبرنا أبو محمد ابن يوسف الأصبهانى، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا سعدان بن نصر (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو جعفر الرزاز قالا: حدثنا سعدان، حدثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر - رضي الله عنه - سئل عنه فقال: لها دارها. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا. قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة.