الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمران بن أبان ليس بالقوي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2639
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 166) واللفظ له، والبخاري (2150)، وأبو داود (3443)، والنسائي (4496)، وأحمد (10004) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 166)
: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي، قال: حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا عمران بن أبان، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان، ولا يبع حاضر لباد ومن ابتاع مصراة فإن له أن يردها وصاعا من طعام.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

سنن أبي داود (3/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر

[سنن النسائي] (7/ 256)
: 4496 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد.

مسند أحمد (16/ 61 ط الرسالة)
: 10004 - حدثنا إسحاق، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر "