الموسوعة الحديثية


- إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها والرَّجلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرَه فإنَّهما يُيَمَّمان ويُدفَنان وهما بمنزلةِ من لا يجِدُ الماءَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد مجهول قال البخاري لا يتابع عليه قلت ومراسيل مكحول لا شيء
الراوي : مكحول | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1330
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (414)، والبيهقي (6917)
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - آداب تغسيل الميت جنائز وموت - الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة غسل - غسل الميت والغسل منه جنائز وموت - غسل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص298)
‌414- حدثنا هارون بن عباد، حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان، ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 398)
6917- أخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد بن أحمد أخبرنا أبو الحسين: عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو على: محمد بن أحمد اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عباد حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن محمد بن أبى سهل عن مكحول قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء )). هذا مرسل. {ت} وروى عن سنان بن غرفة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرما يتيممان بالصعيد ولا يغسلان.