الموسوعة الحديثية


- لَا أُعَافِي أحدًا قَتَلَ بعدَ أخذِ الدِّيَّةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9682
التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1872) واللفظ له، وأبو داود (4507)، وأحمد (14911)، والبيهقي (16139) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (3/ 320)
: 1872 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن مطر الوراق ، عن رجل ، عن ‌جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌أعافي ‌أحدا ‌قتل بعد أخذه الدية

سنن أبي داود (4/ 173)
: 4507 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌أعفي من قتل بعد أخذه الدية

[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة)
: 14911 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌أعفي من قتل بعد أخذه الدية "

السنن الكبير للبيهقي (16/ 249 ت التركي)
: 16139 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌أعفى من قتل بعد أخذ الدية"