الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/291
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 478)
1909 - حدثنا الحسين بن إسماعيل , ثنا عبد الله بن شبيب , حدثني عبد الجبار بن سعيد , حدثني حاتم بن إسماعيل , عن محمد بن أبي يحيى , عن أبي كثير مولى بني جحش , عن محمد بن عبد الله بن جحش, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا , ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , ولا فيما دون خمس ذود صدقة , وليس في الخضراوات صدقة

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 37)
968 - وبالإسناد [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك]] قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني عبد الجبار بن سعيد قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا وليس في الخضروات صدقة عبد الله بن شبيب ضعيف جدا قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به الحديث السادس